للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٧٩٥ - حدّثنا زَكَرِيَّا بن يحيى السَّاجِيُّ، ثنا محمد بن الْمُثَنَّى، ثنا سَالِمُ بن نُوحٍ، عن عُمَرَ بن عَامِرٍ، عن قَتَادَةَ، عن أَنَسٍ، عن زَيْدِ بن ثَابِتٍ، قال: تَسَحَّرْنَا مع رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فما قُمْنَا حتى صلى الْغَدَاةَ، قلت: فما قَدْرُ ذلك؟ قال: قَدْرُ ما يَقْرَأُ الإِنْسَانُ خَمْسِينَ آيَة. انتهى.

[تنبيه آخر]: أخرج الإمام البخاريّ رَحِمَهُ اللهُ هذا الحديث في "صحيحه"، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فجعله من مسند أنس -رضي الله عنه-، فقال:

٥٤٢ - حدّثنا حسن بن صباح، سمع رَوْح بن عُبادة، حدّثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- وزيد بن ثابت تَسَحَّرَا، فلما فرغا من سحورهما، قام نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الصلاة، فصلى، قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. انتهى.

قال في "الفتح" ما حاصله: إنه ترجح عند مسلم رواية همام، فإنه أخرجها، وأعرض عن رواية سعيد، ويدلّ على رجحانها أيضًا أن الإسماعيلي أخرج رواية سعيد، من طريق خالد بن الحارث، عن سعيد، فقال: عن أنس، عن زيد بن ثابت.

قال: والذي يظهر لي في الجمع بين الروايتين أن أنسًا حضر ذلك، لكنه لم يتسحر معهما، ولأجل هذا سأل زيدًا عن مقدار وقت السحور، قال: ثم وجدت ذلك صريحًا في رواية النسائيّ وابن حبان، ولفظهما: عن أنس، قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئًا، فجئته بتمر، وإناء فيه ماءٌ، وذلك بعدما أذَّن بلال، قال: يا أنس انظر رجلًا يأكل معي، فدعوت زيد بن ثابت، فجاء، فتسحر معه، ثم قام، فصلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة.

قال: فعلى هذا فالمراد بقوله: "كم كان بين الأذان والسحور؟ " أي أذان ابن أم مكتوم؛ لأن بلالًا كان يؤذن قبل الفجر، والآخر يؤذن إذا طلع. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.


(١) "الفتح" ٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧.