يسع خمسة عشر، أو عشرين، ولعله قال ذلك في هذه القصة الخاصّة، فيوافق رواية مِهْران، وإلا فالظاهر أنه لا حصر في ذلك، والله أعلم.
وأما ما وقع في رواية عطاء، ومجاهد، عن أبي هريرة عند الطبرانيّ في "الأوسط": أنه أُتِي بمكتل فيه عشرون صاعًا فقال: "تصدق بهذا"، وقال قبل ذلك:"تصدق بعشرين صاعًا، أو بتسع عشرة، أو بإحدى وعشرين"، فلا حجة فيه" لما فيه من الشكّ، ولأنه من رواية ليث بن أبي سُليم، وهو ضعيف، وقد اضطَرَب فيه، وفي الإسناد إليه مع ذلك مَن لا يُحتَجّ به، ذكره في "الفتح"، وهو تحقيقٌ مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال: