٣ - (ومنها): جواز الفطر أثناء النهار لمن بات ناويًا للصوم.
٤ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من الشفقة بأمته.
٥ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - من متابعته - صلى الله عليه وسلم -، ولو شقّ عليهم ذلك.
٦ - (ومنها): سماحة الشريعة، وسهولة تكاليفها، حيث أباحت الفطر للمسافر، وخففت شطر الصلاة، لما يلحقه من التعب بسبب عناء السفر.
٧ - (ومنها): أن من لم يقبل رخصة الشرع في مواضع الترخيص، وأبى إلا العزيمة، يكون عاصيًا بسبب إعراضه عن قبول رخصة الله تعالى، فإن الرخصة في مواضعها لا تقلّ عن العزيمة في مواضعها، فإتيانها كإتيانها، والإعراض عنها كالإعراض عنها.
فقد أخرج أحمد في "مسنده"، والبيهقيّ في "سننه"، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، والطبرانيّ في "معجمه الكبير" من حديث ابن عباس، وابن مسعود - رضي الله عنهم -، مرفوعًا:"إن الله تعالى يُحبّ أن تُؤْتَى رُخَصُه، كما يُحبّ أن تؤتى عزائمه"، وأخرج أحمد، وابن حبان في "صحيحه"، والبيهقيّ في "شعب الإيمان"عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، مرفوعًا أيضًا:"إن الله تعالى يحبّ أن تُوتَى رُخَصُهُ، كما يَكْرَه أن تُؤْتَى معصيته"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
١ - (عَبْدُ الْعَزِيز الدَّرَاوَرْدِيُّ) ابن محمد بن عُبيد الْجُهنيّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، صدوق كان يُحدّث من كُتُب غيره فيُخطئ [٨](ت ٦ أو ١٨٧)(ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.