للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَيْرٍ) أبو محمد، مولى أم الفضل، وقيل: مولى ابنها عبد الله بن عباس، ثقةٌ [٣].

رَوَى عن ابن عباس، وعنه القاسم بن عباس، قال ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: ثقة، وقال ابن المنذر: لا يُعرف هو ولا شيخه إلا في هذا الحديث؛ يعني حديث ابن عباس في عاشوراء، وقال محمد بن سعد: تُوُفّي سنة سبع عشرة ومائة، وكان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة ١١٧.

تفرّد به المصنّف، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (لَعَلَّهُ قَالَ) هكذا عند المصنّف، والظاهر أنه من شيخي المصنّف، أو من أحدهما؛ لأن الحديث رواه أحمد في "مسنده" (١/ ٣٤٤) عن وكيع، وكذا ابن ماجه في "سننه" (١/ ٥٥٢) عن عليّ بن محمد، عن وكيع، وليس عندهما "لعله"، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ) قال القرطبيّ رحمه الله: ظاهره: أنه كان عَزَم على أن يصوم التاسع بدل العاشر، وهذا هو الذي فهمه ابن عباس - رضي الله عنهما -، حتى قال للذي سأله عن يوم عاشوراء: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائمًا، وبهذا تمسَّك من رآه التاسع، ويمكن أن يقول من رأى صوم التاسع والعاشر: ليس فيه دليل على أنه يترك صوم العاشر، بل وعد بأن يصوم التاسع مضافًا إلى العاشر، وفيه بُعد عند تأمل مساق الحديث، مبنيًا على أنه جواب سؤالٍ سبق، فتأمَّل. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يصوم التاسع مضافًا إلى العاشر الذي كان يصومه، لا أنه أراد أن يستبدل العاشر بالتاسع، كما هو ظاهر جواب ابن عبّاس - رضي الله عنهما -، لكن مجموع الأحاديث الواردة في ذلك تأبى هذا، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.