للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شعبة، عن يونس بن عبيد، عن زياد، لكن لم يقل: "أو خميس"، وفي رواية يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد عند البخاريّ في "النذور": "أن أصوم كل ثلاثاء وأربعاء"، ومثله للدارقطنيّ من رواية هشيم، لكن لم يذكر الثلاثاء، وللجوزقيّ من طريق أبي قتيبة، عن شعبة، عن يونس: أنه نذر أن يصوم كل جمعة، ونحوه لأبي داود الطيالسيّ في "مسنده" عن شعبة، أفاده في "الفتح" (١).

(فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى، أَوْ فِطْرٍ) الظاهر أن"أو" للشكّ من الراوي، وقال في "الفتح": محتملٌ أن تكون للشكّ، أو للتقسيم. انتهى.

وفي رواية للبخاريّ في "النذور": "فوافق يوم النحر"، ومثله عند أحمد في "مسنده".

(فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ) قال الخطابيّ رحمه الله: تورّع ابن عمر - رضي الله عنه - عن قطع الفتيا فيه، وأما فقهاء الأمصار فاختلفوا. انتهى.

قال في "الفتح": أمر ابن عمر - رضي الله عنه - في التورع عن بَتّ الحكم، ولا سيما عند تعارض الأدلة مشهور، وقال الزين ابن الْمُنَيِّر: يَحْتَمِل أن يكون ابن عمر أراد أن كلًّا من الدليلين يُعْمَل به، فيصوم يومًا مكان يوم النذر، ويترك الصوم يوم العيد، فيكون فيه سلفٌ لمن قال بوجوب القضاء، وزعم أخوه ابن المنير في "الحاشية" أن ابن عمر نَبَّه على أن الوفاء بالنذر عامّ، والمنع من صوم العيد خاصّ، فكأنه أفهمه أنه يُقْضى بالخاص على العامّ.

وتعقبه أخوه بأن النهي عن صوم يوم العيد أيضًا عموم للمخاطبين، ولكل عيد، فلا يكون من حمل الخاصّ على العام.

وَيحْتَمِل أن يكون ابن عمر أشار إلى قاعدة أخرى، وهي أن الأمر والنهي إذا التقيا في محلّ واحد؛ أيُّهما يقدَّم، والراجح يقدم النهي، فكأنه قال: لا تصم.

وقال أبو عبد الملك: توقُّفُ ابن عمر يُشعر بأن النهي عن صيامه ليس لعينه.


(١) راجع: "الفتح" ٥/ ٤٣٠.