حَدُّ منى رأس العقبة مما يلي منى إلى المنحر، قال ابن جريج: حدّ منى إذا هبطت من وادي مُحَسِّرٍ، فأصعدت في بطن المسيل، فأنت في منى إلى العقبة عند جمرة العقبة. انتهى (١).
(أيَّامٌ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) أي فلا يجوز صومها، مطلقًا، واجبًا كان أو تطوّعًا، كما سبق تمام البحثً فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ٢٦٧٩ و ٢٦٨٠](١١٤٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مسنده"(١/ ٣٤١)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٤٦٠)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(٣٧٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٢١٩)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٢/ ٢٢٣) و"الصغير"(١/ ٦٧) و"الكبير"(١/ ٢٢٤ و ١٩/ ٩٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ٢٦٠) و"الصغرى"(٣/ ٤٥٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال: