للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة - رضي الله عنه - أحفظ من روى الحديث في دهره.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -) أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ) "لا" ناهية، ولذا جُزم الفعل بعدها، وفي رواية البخاريّ: "لا يصوم أحدكم"، قال في "الفتح": كذا للأكثر، وهو بلفظ النفي، والمراد به النهيُ، وفي رواية الكشميهنيّ: "لا يصومنّ" بلفظ النهي المؤكد.

(يَوْمَ الْجُمُعَةِ) ظرف لـ"يَصُم" (إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ") وفي رواية البخاريّ: "إلا يومًا قبله، أو بعده"، قال في "الفتح": تقديره: إلا أن يصوم يومًا قبله"؛ لأن "يومًا" لا يصح استثناؤه من "يوم الجمعة وقال الكرمانيّ: يجوز أن يكون منصوبًا بنزع الخافض، تقديره: إلا بيوم قبله، وتكون الباء للمصاحبة، وفي رواية الإسماعيليّ: "إلا أن تصوموا قبله أو بعده وفي رواية النسائيّ: "إلا أن يصوم قبله يومًا، أو يصوم بعده يومًا"، وفي رواية ابن سيرين، عن أبي هريرة الآتية: "لا تختصّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم"، ورواه أحمد من طريق عوف، عن ابن سيرين، بلفظ: "نُهي أن يُفْرَد يومُ الجمعة بصوم وله من طريق أبي الأوبر زياد الحارثيّ: أن رجلًا قال لأبي هريرة: أنت الذي تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: ها ورب الكعبة ثلاثًا، لقد سمعت محمدًا - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة وحده، إلا في أيام معه"، وله من طريق ليلى امرأة بَشِير ابن الْخَصَاصية، أنه سأل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لا تصم يوم الجمعة، إلا في أيام هو أحدها".

وهذه الأحاديث تُقَيِّد النهي المطلق في حديث جابر - رضي الله عنه - المتقدّم، وتؤيد الزيادة التي تقدمت من تقييد الإطلاق بالإفراد، ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده، أو اتَّفَقَ وقوعه في أيام له عادةٌ بصومها، كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم يوم معيّن، كيوم عرفة، فوافق يوم الجمعة،