للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - (زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ [٧] (ت ١٦٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.

٤ - (هِشَامُ) بن حسّان الأزديّ القُرْدوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ من أثبت الناس في ابن سيرين [٦] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.

٥ - (ابْنُ سِيرِينَ) هو: محمد الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابد [٣] (ت ١١٠) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٨.

و"أبو هريرة - رضي الله عنه - " ذُكر قبله.

وقوله: (لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي) قال النوويّ رحمه الله: هكذا وقع في الأصول: "تختصّوا ليلة الجمعة، ولا تخُصُّوا يوم الجمعة" بإثبات تاء في الأول بين الخاء والصاد، وبحذفها في الثاني، وهما صحيحان. انتهى (١).

وقال الفيّوميّ رحمه الله: خَصَصته بكذا أَخُصُّهُ خُصُوصًا، من باب قَعَدَ، وخُصُوصيّةً بالفتح، والضمُّ لغة: إذا جعلته له دون غيره، وخَصَّصته بالتثقيل مبالغةٌ، واختصصته به، فاخْتَصَّ هو به، وتخصّص، وخَصَّ الشيءُ خُصُوصًا، من باب قَعَدَ: خلاف عمّ، فهو خاصّ، واختَصَّ مثله. انتهى (٢).

فأفاد أن كلًّا من خَصّ، واختَصّ يتعدّى، ويلزم، فتنبّه.

وقال النوويّ رحمه الله: في هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي، ويومها بصوم كما تقدم، وهذا مُتَّفقٌ على كراهيته، واحتَجَّ به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تُسَمَّى الرغائب، قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة، من البدع التي هي ضلالة وجهالة، وفيها منكرات ظاهرة، وقد صنّف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها، وتضليل مصليها ومبتدعها، ودلائلُ قبحها وبطلانها، وتضلل فاعلها أكثر من أن تُحْصَر. انتهى (٣).

[تنبيه]: انتقد الدارقطنيّ رحمه الله هذا الحديث، ونصّه في "العلل":


(١) "شرح النوويّ" ٨/ ١٩.
(٢) "المصباح المنير" ١/ ١٧١.
(٣) "شرح النوويّ" ٨/ ٢٠.