٥ - (ومنها): بيان قضاء الدين عن الميت، وقد أجمعت الأمة عليه، ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره، فيبرأ به بلا خلاف.
٦ - (ومنها): أن وفاء الدين الماليّ عن الميت كان معلومًا عندهم، مقرّرًا، ولهذا حسُن الإلحاق به.
٧ - (ومنها): أن فيه دليلًا لمن يقول: إذا مات وعليه دين لله تعالى، ودين لآدميّ، وضاق ماله قُدِّم دَين الله تعالى؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فدَينُ الله أحقّ بالقضاء"، قال النوويّ رحمه الله: وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال للشافعيّ: أصحها تقديم دين الله تعالى؛ لما ذكرناه، والثاني: تقديم دين الآدميّ؛ لأنه مبنيّ على الشح والمضايقة، والثالث: هما سواء، فيُقْسَم بينهما.
٨ - (ومنها): أنه يستحب للمفتي أن ينبه على وجه الدليل إذا كان مختصرًا واضحًا، وبالسائل إليه حاجة، أو يترتب عليه مصلحةٌ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قاس على دين الآدميّ؛ تنبيهًا على وجه الدليل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ) أحمد بن عمر بن حفص بن جَهْم بن واقد الكنديّ، أبو جعفر الْجَلّاب -بالجيم- الضرير الْمُقَدَّمِيّ المعروف بالْوَكِيعيّ، ثقةٌ [١٠].