ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ، حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير الْهَمدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظ فاضلٌ [١٠](ت ٢٣٤)(ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ) الهمدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ، من كبار [٩](ت ١٩٩)(ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٣ - (عُثْمَانُ بْنُ حَكِيم الْأنصَارِيُّ) هو: عثمان بن حكيم بن عَبّاد بن حُنيف الأوسيّ، أبو سهل المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ [٥] مات قبل (١٤٠)(خت م ٤) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله:(فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - … إلخ) أي: قال سعيد بن جبير -رَحِمَهُ اللهُ-: سمعت ابن عبّاس - رضي الله عنهما - … إلخ، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: الظاهر أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلالِ أنه لا نهي عنه ولا ندب فيه لعينه، بل له حكم باقي الشهور، ولم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندبٌ لعينه، ولكن أصل الصوم مندوب إليه، وفي "سنن أبي داود" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَدَبَ إلى الصوم من الأشهر الحرم، ورجب أحدها. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: