للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شيء وسطه، قال هذا القائل: لم يأت في صيام آخر الشهر ندبٌ، فلا يُحْمَل الحديث عليه، بخلاف وسطه، فإنها أيام البيض.

وروى أبو داود، عن الأوزاعيّ: سَرَرُهُ أوله، ونقل الخطابيّ عن الأوزاعيّ: سرره آخره، قال البيهقيّ في "السنن الكبرى" بعد أن روى الروايتين عن الأوزاعيّ: الصحيح آخره، ولم يَعْرِف الأزهريّ أن سرره أوله، قال الهرويّ: والذي يعرفه الناس أن سرره آخره، وَيعْضُد من فسره بوسطه الرواية السابقة في الباب قبله: "سُرّة هذا الشهر"، وسرارة الوادي وسطه وخياره.

وقال ابن السّكّيت: سَرار الأرض أكرمها، ووسطها، وسَرار كل شيء وسطه، وأفضله، فقد يكون سَرار الشهر من هذا.

قال القاضي: والأشهر أن المراد آخر الشهر، كما قاله أبو عبيد والأكثرون، وعلى هذا يقال: هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم ويومين.

ويجاب عنه بما أجاب المازريّ وغيره، وهو أن هذا الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر، أو نَذَره فتركه بخوفه من الدخول في النهي عن تقدّم رمضان، فَبَيَّن له النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي، وإنما نَنْهَى عن غير المعتاد، والله أعلم. انتهى (١).

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٧٥١] (١١٦١) - (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ - وَلَمْ أفهَمْ مُطَزَفاً مِنْ هَدَّابٍ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ، أَوْ لِآخَرَ: "أَصُمْتَ مِنْ سِرَرِ شَعْبَانَ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَإِذَا أَفْطَرْتَ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ) ويقال له: هُدْبة القيسيّ، أبو خالد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [٩] مات سنة بضع و (٢٣٠) (خ م د) تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥١.


(١) "شرح النوويّ" ٨/ ٥٣ - ٥٤.