يحيى:"فاستأذنت عائشة أن تعتكف، فأَذِن لها، فضَرَبت قبة، فسمعت بها حفصة، فضربت قبةً"، زاد في رواية عمرو بن الحارث:"لتعتكف معه"، وهذا يشعر بأنها فعلت ذلك بغير إذن، لكن رواية ابن عيينة عند النسائيّ:"ثم استاذنته حفصة، فأذن لها"، وقد ظهر من رواية حماد، والأوزاعيّ أن ذلك كان على لسان عائشة - رضي الله عنها -.
وقوله:"فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر"، وفي رواية ابن فضيل:"وسمعت بها زينب، فضَرَبت قبة أخرى"، وفي رواية عمرو بن الحارث:"فلما رأته زينب ضربت معهنّ، وكانت امرأة غَيُورًا"، قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -: ولم أقف في شيء من الطرق أن زينب استأذنت، وكان هذا هو أحد ما بَعَث على الإنكار الآتي. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ثبت في رواية النسائي في "الكبرى" من طريق ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد: أنَّها استأذنت، فتنبه.
(فَضُرِبَ، وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ) هكذا النسخ بتذكير الضمير، ولعله نظرًا للفظ "غيرها"، وقد أَورد الحديث في "الفتح" من رواية مسلم بلفظ: "بخبائها"، وهو الظاهر.
وقوله:(وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - … إلخ) هذا يقتضي تعميم الأزواج بذلك، وليس كذلك، وقد فُسِّرت الأزواج في الروايات الأخرى بعائشة، وحفصة، وزينب فقط، وبَيَّن ذلك قوله في رواية البخاريّ من طريق ابن فُضيل، عن يحيى:"فلما انصرف من الغداة أبصر أربع قباب"؛ يعني قبة له وثلاثًا للثلاثة، وفي رواية ابن عيينة عند النسائيّ:"فلما صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنية، قال: لمن هذه؟ قالوا: لعائشة، وحفصة، وزينب".
(فَلَمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْفَجْرَ نَظَرَ، فَإِذَا الْأَخْبِيَةُ)"إذا" هي الفُجائيّة، و"الأخبية" مبتدأ حُذف خبره؛ أي: مضروبة؛ أي فلما نظر فاجأه وجود الأخبية.
وفي رواية البخاريّ من طريق مالك عن يحيى: "فلما انصرف إلى المكان