للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك في يوم العشرين، ليستظهر ببعض يوم زيادة قبل يوم العشر.

قال السندي: وهذا الجواب هو الذي يفيده النظر في أحاديث الباب، فهو أولى، وبالاعتماد أحرى بقي أنه يلزم منه أن يكون السنة الشروع في الاعتكاف من صبح العشرين استظهارًا باليوم الأول، ولا بُعْد في التزامه، وكلام الجمهور لا ينافيه، فإنهم ما تعرضوا له إثباتًا، ولا نفيًا، وإنما تعرضوا للدخول ليلة الحادي والعشرين، وهو حاصل، غاية الأمر أن قواعدهم تقتضي أن يكون هذا الأمر سنة عندهم، فَلْنَقُلْ به، وعدم التعرض ليس دليلًا على العدم، ومثل هذا الإيراد يرد على جواب النوويّ، مع ظهور مخالفته للحديث. انتهى كلام السنديّ - رَحِمَهُ اللهُ - (١).

وذكر في "المنهل" ما حاصله: استَدَلّ بهذا الحديث من قال: إن أول وقت الاعتكاف من أول النهار، وبه قال جماعة، وذهب آخرون إلى أنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس؛ لما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه قال: "من كان اعتكف معي، فليعتكف العشر الأواخر".

قالوا: فإن العشر بدون هاء عدد الليالي، قال الله تعالى: {وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر: ٢]، وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين.

وأجابوا عن حديث الباب بأنه - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد أول الليل، ولكنه لَمْ يَخْلُ بنفسه في المكان الذي أَعَدّه للاعتكاف إلَّا بعد صلاة الصبح، وإنما لم يدخله ليلًا؛ لأن الدخول فيه للخلوة، والليل وقت خلوة بنفسه، فلم يحتج فيه إلى الخلوة. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي أن الاعتكاف يكون من أول الليل، ولا ينافيه حديث الباب؛ لإمكان الجمع بحمله على أن المراد خلوته في المكان المعدّ بعد الصبح، فلا ينافي أنه دخل المسجد أول الليل.


(١) "حاشية السنديّ على النسائيّ" ٢/ ٤٤ - ٤٥.
(٢) "المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود" ١٠/ ٢٣١.