للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١ - (منها): بيان استحباب الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان.

٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من الاجتهاد في العبادة، مع أن الله غَفَرَ له ما تقدّم من ذنبه، وما تأخّر.

٣ - (ومنها): فضل ليالي العشر الأواخر من رمضان على غيرها من الليالي.

٤ - (ومنها): استحباب إيقاظ الأهل فيها لِيُحيُوها بالعبادة.

٥ - (ومنها): أنه يستحب أن يُزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان، واستحباب إحياء لياليه بالعبادات. قال النووي: وأما قول أصحابنا: يكره قيام الليل كله، فمعناه الدوام عليه، ولم يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشر، ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيدين، وغير ذلك. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: إحياء ليلتي العيدين يحتاج إلى دليل، وحديث الباب إنما يدلّ على إحياء العشر، وليلة العيدين ليستا منها، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٧٨٨] (١١٧٥) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَن الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْتَهِدُ في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل باب.

٢ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فُضيل بن حسين البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) وله أكثر من ثمانين سنةً (خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.

٣ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) العبديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٦) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.