"الكبرى"(٥/ ٤٤) و"الصغرى"(٤/ ١٦) و"المعرفة"(٤/ ٣ و ٤ و ٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٨٦٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان كيفية التلبية.
٢ - (ومنها): أن فيه دلالة على أن مشروعيّة الحجّ لإظهار الفاقة، والتضرع إلى اللَّه تعالى، والابتهال، والثناء، والتوحيد، والتمجيد.
٣ - (ومنها): استحباب الإحرام بعد أداء ركعتين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بعدهما، كما في الرواية التالية.
٤ - (ومنها): أن وقت الإهلال حينما يركب دابته، أو سيارته، أو نحو ذلك، كما يأتي أيضًا في الرواية التالية.
٥ - (ومنها): أن الإحرام يكون عند الميقات المحدّد، لا قبله، ولا بعده؛ إذ لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - التقديم عليه، ولا التأخير عنه، فما قاله بعض أهل العلم من استحباب الإهلال من دُويرة أهله مخالف للسنة قولًا، وفعلًا، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في حكم الزيادة على التلبية المذكورة:
قال الإمام أبو جعفر الطحاويّ - رحمه الله - بعد إخراجه أحاديث التلبية من حديث ابن عمر، وابن مسعود، وعائشة، وجابر، وعمرو بن معديكرب - رضي الله عنهم -: أجمع المسلمون على هذه التلبية، غير أن قومًا قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر للَّه ما أحبّ، وهو قول محمد، والثوريّ، والأوزاعيّ، واحتجّوا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يعني الذي أخرجه النسائيّ، وابن ماجه، وصححه ابن حبّان، والحاكم - قال:"كان من تلبية رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: لبيك إله الحقّ لبيك". وبزيادة ابن عمر المذكورة هنا.
وخالفهم آخرون، فقالوا: لا ينبغي أن يزاد على ما علّمه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - الناس، كما في حديث عمرو بن معديكرب، ثم فعله هو، ولم يقل: لبّوا بما شئتم مما هو من جنس هذا، بل علّمهم كما علّمهم التكبير في الصلاة، فكذا لا ينبغي أن يتعدّى في ذلك شيئًا مما علّمه. ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن