للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صلاة، إما فرض، وإما تطوّع، إن كان وقت تطوّع، في أحد القولين، وفي الآخر: إن كان يصلّي فرضًا أحرم عقبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصّه، وهذا أرجح. انتهى.

وقال النوويّ - رحمه الله -: فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام، ويصليهما قبل الإحرام، ويكونان نافلة، هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافّة، إلا ما حكاه القاضي وغيره عن الحسن البصريّ أنه استحب كونهما بعد صلاة فرض، قال: لأنه روي أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح، والصواب ما قاله الجمهور، وهو ظاهر الحديث، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: وهذه الصلاة سنة لو تركها فاتته الفضيلة، ولا إثم عليه، ولا دم، قال أصحابنا: فإن كان إحرامه في وقت من الأوقات المنهيّ فيها عن الصلاة لم يصلّهما، هذا هو المشهور، وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يصليهما فيه؛ لأن سببهما إرادة الإحرام، وقد وُجد ذلك. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح أن يفعل كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو ما ذكره ابن عمر - رضي الله عنهما - في حديثه هذا، حيث قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يركع بذي الحليفة ركعتين"، لكن إن كان ذلك الوقت وقت صلاة الفرض يكفيه ذلك عن الركعتين؛ لأنه حصلت السنّة، كما أوضحه أنس - رضي الله عنه - في حديثه المذكور.

والحاصل أنه يُستحبّ لمن يريد الإحرام أن يصلي ركعتين فرضًا كانتا، أم نفلًا، فتأمّل، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (أَهَلَّ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ)؛ أي: بكلمات التلبية التي مرّ بيانها في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في الباب.

والحديث متّفق عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.


(١) "شرح النوويّ" ٨/ ٩٢ - ٩٣.