(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٢٨١٥](١١٨٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٤٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٤٣٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٢٧٢)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٨/ ٤٥) و"الكبير"(١٢/ ٢٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة التلبية في الحجّ والعمرة.
٢ - (ومنها): بيان أن الحج كان من العبادة القديمة الموروثة للعرب من دين إبراهيم - عليه السلام -.
٣ - (ومنها): بيان جهل المشركين وعنادهم حيث يعلمون أن الله - عز وجل - هو المالك لكل شيء، ولا تملك الأصنام شيئًا، ومع ذلك يشركونها في عبادته، فيقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك. . . إلخ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.
٤ - (ومنها): وجوب إنكار المنكر لمن علم كونه منكرًا بقدر المستطاع، فقد أنكر - صلى الله عليه وسلم - على المشركين هنا بالقول؛ إذ هو الذي يستطيعه في ذلك الوقت، وإلا فالإزالة باليد مقدّمة على اللسان، فقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه -، مرفوعًا:"من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.