ما بين الأخصّ والأعمّ، فكلّ شرك كفر، وليس كلُّ كفر شركًا من حيث الحقيقة، والصحيح وهو مذهب الأكثرين أن ترك الصلاة لا يوجب حقيقة ذلك، بل اسم الكفر فحسب بالمعنى الذي سبق قريبًا بيان وجهه، ومنها أن المراد بين الرجل وبين مشابهة أهل الشرك ترك الصلاة، وذلك أن ترك الصلاة شأن أهل الكفر، وهو أخصّ معاصيهم التي وقع التمايز بينهم وبين المسلمين، وعلى هذا تقرب رواية من رواه بحرف الواو، والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن الصلاح (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق في المسائل المتقدّمة في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - تحقيق القول في حكم تارك الصلاة مستوفًى، فارجع إليه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر - رضي الله عنه - هذا تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه المصنّف هنا في "الإيمان"[٣٧/ ٢٥٣ و ٢٥٤](٨٢)، و (أبو داود) في "السنّة"(٤٦٧٨)، و (الترمذيّ) في "الإيمان"(٢٦١٨ و ٢٦٢٠)، و (النسائيّ) في "الصلاة"(١/ ٢٣٢) كما في بعض نسخ "المجتبى"، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(١٠٧٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١١/ ٣٣ و ٣٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٣٨٩)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده"(١٠٢٢)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٢٨٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٤٥٣)، و"الطبرانيّ" في "الصغير"(١/ ١٣٤)، و (ابن منده) في "الإيمان"(٢١٧ و ٢١٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٧)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه"(٢٤٥ و ٢٤٦ و ٢٤٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ٣٦٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٣٤٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٢/ ٥٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.