للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أظنّ فيه خلافًا، وعليه يحمل ما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود، إن صحّ، حيث قال فيه: "ويرمي الغراب، ولا يقتله"، وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن عليّ، ومجاهد.

قال ابن المنذر: أباح كل من يُحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا ما جاء عن عطاء، قال في محرم كسر قرن غراب، فقال: إن أدماه، فعليه الجزاء، وقال الخطابيّ: لم يتابع أحد عطاء على هذا. انتهى.

ويَحْتَمِل أن يكون مراده غراب الزرع.

وعند المالكية اختلاف آخر في الغراب، والحدأة، هل يتقيّد جواز قتلهما بأن يبتدئ بالأذى، وهل يختصّ ذلك بكبارها؟ والمشهور عنهم - كما قال ابن شاس - لا فرق، وفاقًا للجمهور.

ومن أنواع الغربان الأعصم، وهو الذي في رجليه، أو في جناحيه، أو بطنه بياض، أو حمرة، وله ذِكْر في قصّة حفر عبد المطلب لزمزم، وحكمه حكم الأبقع.

ومنها: العقعق، وهو قدر الحمامة على شكل الغراب، قيل: سمي بذلك؛ لأنه يعقّ فراخه، فيتركها بلا طعام، وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان، والعرب تتشاءم به أيضًا.

ووقع في "فتاوى قاضي خان" الحنفيّ: مَن خرج لسفر، فسمع صوت العقعق، فرجع كَفَر.

وَحُكْمُهُ حُكْمُ الأبقع على الصحيح، وقيل: حكم غراب الزرع، وقال أحمد: إن أكل الجيف، وإلا فلا بأس به، قاله في "الفتح" (١).

(وَالْفَاْرَةُ) - بهمزة ساكنة، ويجوز فيها التسهيل - ولم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم، إلا ما حُكي عن إبراهيم النخعيّ، فإنه قال: فيها جزاء، إذا قتلها المحرم، أخرجه ابن المنذر، وقال: هذا خلاف السنة، وخلاف قول جميع أهل العلم.

ورَوَى البيهقيّ بإسناد صحيح عن حماد بن زيد، قال: لما ذكروا له هذا


(١) "الفتح" ٥/ ١٠٤ - ١٠٥.