للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَب، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَاب، وَالْحَيَّة، قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأُبُلّيّ، تقدّم قريبًا.

٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ، تقدّم في الباب الماضي.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا) قال القرطبيّ رَحِمَهُ اللهُ: يعني أنه يجوز لمن كان في الصلاة أن يقتل هذه الدوابّ في الصلاة، ولا يخرُج عن الصلاة بقتلها، اللهمّ إلا أن يحتاج في محاولة ذلك إلى عمل كثير يخرُج به عن سنّة الصلاة وهيئتها، فإن فعل ذلك استأنف صلاته. انتهى (١).

وقال في "الفتح": ذكر الصلاة؛ ليُنَبّه بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٨٧٢] (١١٩٩) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ").

رجال هذا الإسنادة أربعة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا في الباب الماضي.

٣ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.


(١) "المفهم" ٣/ ٢٨٦.
(٢) "الفتح" ٥/ ١٠٠.