٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من يحمص، والباقيان رازيّان.
٤ - (ومنها): أن رواية يحيى، عن جعفر من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن يحيى من الطبقة الخامسة، وجعفرًا من السادسة.
٥ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه جابر - رضي الله عنه - من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بنْتِ عُمَيْسٍ) الجار والمجرور حال من قوله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - … إلخ " لأنه في تأويل المصدر مفعول "حدّثنا" أي: حدّثنا بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر … إلخ حال كون هذا القول من جملة حديث أسماء، إنما قال كذا؛ لأن الحديث طويل جدًّا فاختصر منه هنا ما يستدلّ به على حكم إحرام النفساء، واختصار الحديث فيه خلاف مشهور عند المحدثين، والصحيح الجواز إذا لم يُخِلّ المتروك بالمعنى المقصود، وهو مذهب الشيخين، وجمهور المحدّثين، قال السيوطي في "ألفية الأثر":
والحديث بطوله سيأتي بعد بابين في صفة حجة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - - إن شاء الله تعالى -.
(حِينَ نُفِسَتْ) تقدّم ضبط نَفِست في الحديث الماضي، والظرف حال من حديث أسماء؛ أي: حال كون ذلك الحديث حاصلًا وقت ولادتها (بِذِي الْحُلَيْفَةِ) بصيغة التصغير: اسم ماء من مياه بني جُشَم، ثم سُمِّي به الموضع، وهو ميقات أهل المدينة على نحو مرحلة عنها، ويقال: على ستة أميال، قاله في "المصباح". (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ) عبد اللهِ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم التيميّ بن أبي قُحَافة الصدّيق، أول الرجال إسلامًا، أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين - عليهم الصلاة والسلام - توفي سنة (١٣ هـ) عن (٦٣) سنة، تقدّمت ترجمته في "الإيمان" ٨/ ١٣٣.
ومفعول "أمر" محذوف؛ أي: أمره أن يأمرها بالاغتسال والإهلال