للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاع، فَمِنَّا مَنْ أَهَل بِعُمْرَةٍ، وَمنَّا مَنْ أَهَل بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَل بِالْحَجِّ، وَأَهَل رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَل بِحَجٍّ، أَو جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أبُو الْأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ) الأسديّ المدنيّ، يتيم عروة، ثقةٌ [٦] مات سنة بضع و (١٣٠) (ع) تقدم في "الطهارة" ٩/ ٥٧٣.

والباقون ذُكروا في الباب.

قال الحافظ أبو عمر - رَحِمَهُ اللهُ - بعد ذكر هذا الحديث -: وفي هذا الحديث خروج النساء في سفر الحجّ مع أزواجهنّ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.

وفيه أيضًا: إباحة التمتع بالعمرة إلى الحجّ، وإباحة القران، وهو جمع الحج والعمرة، وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه، وإنما اختلفوا في الأفضل في ذلك، وكذلك اختلفوا فيما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به محرمًا في خاصته عام حجة الوداع. انتهى (١).

وقال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: في هذه الأحاديث جواز حج الرجل بامرأته، وهو مشروع بالإجماع، وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعته، واختَلَف السلف هل المَحرم لها من شروط الاستطاعة، وأجمعوا على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع، وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء: ليس له منعها منه، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يمنعها منه كما قال الجمهور، وأصحهما: له منعها؛ لأن حقه على الفور، والحج على التراخي، قال أصحابنا: ويستحب له أن يحج بزوجته؛ للأحاديث الصحيحة فيه. انتهى (٢).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) "التمهيد" ١٣/ ٩٦.
(٢) شرح النوويّ" ٨/ ١٤٨.