للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ٤ أو ١٦٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.

والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: رواية همّام، عن قتادة هذه ساقها (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٣٩) فقال:

(٣٣٥٤) - حدّثنا يعقوب بن سفيان، نا عمر بن عاصم، نا همّام، نا قتادة، عن أبي نضرة، قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن عباس يأمر بالمتعة، وإن ابن الزبير ينهى عنها، قال: فقال جابر: على يدي جرى الحديث، تمتعت مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فنزل فيه القرءان، فلما وَليَ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب الناس، فقال: إن القرءان القرءان، والرسول الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأنهى عنهما، وأعاقب عليهما: إحداهما متعة الحج، فافصلوا بحجكم عن عمرتكم، والأخرى متعة النساء، فلا أقدر على رجل تزوج إلى أجل إلَّا غيّبته في الحجارة، زاد همام: فافصلوا حجكم من عمرتكم، وقال فيه: فإنه أتم لحجكم وعمرتكم. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٩٤٩] (١٢١٦) - (وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيع، وَقُتَيْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ خَلَف: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ) المقرئ البغداديّ، تقدّم قريبًا.

٢ - (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود العَتَكيّ الزهرانيّ، تقدّم قبل بابين.

٣ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم أيضًا قبل بابين.

٤ - (أَيُّوبُ) بن أبي تَمِيمة السختيانيّ، تقدّم أيضًا قبل بابين.