٢ - (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧](ت ٤ أو ١٦٥)(ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: رواية همّام، عن قتادة هذه ساقها (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٣٣٩) فقال:
(٣٣٥٤) - حدّثنا يعقوب بن سفيان، نا عمر بن عاصم، نا همّام، نا قتادة، عن أبي نضرة، قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن عباس يأمر بالمتعة، وإن ابن الزبير ينهى عنها، قال: فقال جابر: على يدي جرى الحديث، تمتعت مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فنزل فيه القرءان، فلما وَليَ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب الناس، فقال: إن القرءان القرءان، والرسول الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأنهى عنهما، وأعاقب عليهما: إحداهما متعة الحج، فافصلوا بحجكم عن عمرتكم، والأخرى متعة النساء، فلا أقدر على رجل تزوج إلى أجل إلَّا غيّبته في الحجارة، زاد همام: فافصلوا حجكم من عمرتكم، وقال فيه: فإنه أتم لحجكم وعمرتكم. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال: