للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذ الْقِصَّةِ، وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَاف وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أُبُو ابْنِ نُمَيْر) هو: عبد الله بن نُمير، تقدّم قريبًا، و"ابن نمير" هنا هو: محمد بن عبد الله.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية ابن نُمير، عن عبيد الله هذه ساقها البيهقيّ رحمه الله في "الكبرى" (٥/ ١٠٧) فقال:

(٩٢٠٨) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا أبي، ثنا عبيد الله، عن نافع، قال: أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير، فكلمه ابناه: سالم وعبد الله، فقالا: لا يضرُّك أن لا تحج العام، إنا نخاف أن يكون بين الناس قتال، فيحالَ بينك وبين البيت، قال: إن حيل بيني وبين البيت فعلت كما فعلنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت، فحلَقَ، ورجع، وإني أشهدكم أني قد أوجبت عمرةً، ثم خرج إلى الشجرة، فلَبَّى بعمرة، حتى إذا أشرف بظهر البيداء، قال: ما أمرهما إلا واحد، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحجّ، اشهدوا أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، قال: وليس معه يومئذ هدي، فسار حتى بلغ قُدَيدًا ابتاع بها هديًا، فقلّده، وأشعره، وساقه معه، حتى إذا دخل مكة طاف لهما طوافًا واحدًا بالبيت، وبالصفا والمروة، وكان يقول: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طوافٌ واحدٌ، ولم يُحِلّ حتى يَحلّ منهما جميعًا. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:.

[٢٩٩٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ، عَامَ نَزَلَ