١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف رَحِمَهُ اللهُ، وله فيه شيخان قرن بينهما.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عُبيد الله، والباقون بصريّون، سوى يحيى، فبغداديّ.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر -رضي الله عنهما- من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَن ابْنِ عُمَرَ) -رضي الله عنهما-، وقوله:(فِي رِوَايَةِ يَحْيَى) بيّن به اختلاف شيخيه، فقال يحيى في رواية (قَالَ) ابن عمر: (أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالْحَجِّ مُفْرَدًا) فذكره بما يعمّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- والصحابة الذين كانوا معه (وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَهَلَّ بالْحَجِّ مُفْرَدًا) فذكره بما يخصّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وهذه الرواية عن ابن عمر -رضي الله عنهما- تدلّ على أنه -صلى الله عليه وسلم- كان مفردًا بالحجّ، وقد احتجّ به من فضّل الإفراد، وهم عامّة الشافعيّة والمالكيّة، وحمله المحقّقون منهم، كالقاضي عياض، والنوويّ، والحافظ، وغيرهم على أن هذا لبيان ابتداء الحال، ثم صار قارنًا؛ فإنه لا يلزم من إهلاله بالحجّ أن لا يكون أدخل عليه العمرة.
قال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ: قوله: "أهلّ بالحج مفردًا" هذا موافق للروايات السابقة عن جابر، وعائشة، وابن عباس وغيرهم -رضي الله عنهم- أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أحرم بالحج مفردًا، وفيه بيان أن الرواية السابقة قريبًا عن ابن عمر التي أخبر فيها بالقران متأوَّلةٌ، وسبق بيان تأويلها. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن التأويل الذي ذكره النوويّ، وتبعه الكثيرون، ومنهم الحافظ في "الفتح" يردّه حديث عمر -رضي الله عنه- في قصّة العقيق، فإنه لا يقبل التأويل، وهو صريح في أنه -صلى الله عليه وسلم- قرن من أول ما أنشأ الإحرام، فلا بدّ من تأويل ما خالف هذا من الأحاديث، وقد استوفيتُ بحثه فيما مضى،