(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه المصنّف هنا في "الإيمان"[٣٩/ ٢٦٤ و ٢٦٥](٨٦)، و (البخاريّ) في "التفسير"(٤٤٧٧)، و"الأدب"(٦٠٥١)، و"الحدود"(٦٨١١)، و"الديات"(٦٨٦١)، و"التوحيد"(٧٥٢٠)، و (أبو داود) في "الطلاق"(٢٣١٠ و ٧٥٣٢)، و (الترمذيّ) في "التفسير"(٣١٨٢ و ٣١٨٣)، و (النسائيّ) في "المحاربة"(٤٠١٤ و ٤٠١٥)، و"الكبرى"(٣٤٧٦ و ٣٤٧٧ و ٣٤٧٨)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٣٨٠ و ٤٣١ و ٤٣٤ و ٤٦٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٥١ و ١٥٢)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه"(٢٥٨ و ٢٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٨/ ١٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أعظم الذنوب، وهو ما تضمّنه هذا الحديث.
٢ - (ومنها): بيان تفاوت الذنوب فيما بينها، فمنها ما هو أكبر، ومنها ما هو كبير، ومنها ما هو صغير، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك - إن شاء الله تعالى -.
٣ - (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى: فيه أن أكبر المعاصي الشرك، وهذا ظاهرٌ، لا خفاء فيه، وأن القتل بغير حقّ يليه، وكذلك قال أصحابنا: أكبر الكبائر بعد الشرك القتل، وكذا نصّ عليه الشافعيّ رحمه الله تعالى في "كتاب الشهادات" من "مختصر المزنيّ"، وأما ما سواهما من الزنا، واللواط، وعقوق الوالدين، والسحر، وقذف المحصنات، والفرار يوم الزَّحْف، وَأَكْلِ الربا، وغير ذلك من الكبائر، فلها تفاصيل، وأحكام تُعْرَف بها مراتبها، ويَخْتَلف أمرها باختلاف الأحوال، والمفاسد المترتبة عليها، وعلى هذا يقال في كلّ واحدة منها: هي من أكبر الكبائر، وإن جاء في موضع أنَّها أكبر الكبائر، كان المراد: من أكبر الكبائر، كما تقدم في أفضل الأعمال. انتهى (١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.