للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكان ينهى عن المتعة، كما رواه مسلم من حديث أبي الزبير عنه، وعن جابر، ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الزبير، أنه كان لا يرى التمتع إلَّا للمحصر، ووافقه علقمة، وإبراهيم، وقال الجمهور: لا اختصاص بذلك للمحصر. انتهى (١). (عَنْ ذَلِكَ) أي من التمتّع (فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) - رضي الله عنهما - (فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَنِي بِهَا) أي بالاستمرار على عمرته (قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ) الحرام (فَنِمْتُ) بكسر النون؛ لأنه من باب علم، ولا يقال: نُمْتُ بضمّ النون، كما اشتهر على ألسنة العامّة، فإنه لحنٌ، فتنبّه. (فَاَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي، فَقَالَ: عُمْرَةٌ) بالرفع على أنه خبر لمحذوف؛ أي هذه عمرةٌ، ويجوز النصب على تقدير الفعل؛ أي: فعلت عمرة، وقوله: (مُتَقَبَّلَة) صفة و"عمرة" (وَحَجٌّ مَبْرُورٌ) قال ابن خالويه: المبرور: المقبول، وقال غيره: الحجِّ المبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، ورجحه النوويّ، وقال القرطبيّ: الأقوال التي ذُكرت في تفسيره متقاربة المعنى، وهي أنه الحج الذي وُفِّيت أحكامه، ووقع موقعًا لما طُلب من المكلف على الوجه الأكمل. انتهى، وسيأتي تمام البحث فيه في بابه (٢).

(قَالَ) أبو جمرة (فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) - رضي الله عنهما - (فَأَخْبَرْتُهُ بِالُّذِي رَأَيْتُ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ) كرّره تأكيدًا لفرحه؛ لموافقته ما يعتقده من السنّة (سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) برفع "سنّةُ" على أنه خبر مبتدأ محذوف: أي هذه سنةُ، ويجوز فيه النصب بتقدير فعل: أي وافقت سنّة أبي القاسم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أو على الاختصاص.

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ في آخر هذا الحديث: قال أبو جمرة: فقال لي: أقم عندي، فأجعل لك سهمًا من مالي، قال شعبة: فقلت: لِمَ؟ فقال: للرؤيا التي رأيت. انتهى.

وقوله: (فقال لي) أي قال لي ابن عباس، وقوله: (فأجعل لك) أي فأنا أجعل لك، ويروى: "وأجعل لك" بالواو التي تدل على الحال، ويروى: "اجعل" بدون الفاء والواو.

وقوله: (سهمًا) أي نصيبًا.


(١) "الفتح" ٤/ ٤٦٩، و"عمدة القاري" ٩/ ٢٠٢.
(٢) "باب فضل الحج والعمرة" برقم (١٣٤٩) برقم محمد فؤاد - رَحِمَهُ اللهُ -.