للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: ولَمّا كان هدي جزاء الصيد، وفدية الأذى ظاهر من أمرهما أنهما كفارة، لَمْ يختلف هؤلاء الفقهاء في أنه لا يأكل منهما. انتهى المقصود من كلام العلامة ابن رُشد رحمه الله تعالى، وهو بحث نفيس يجمع أقوال أهل العلم في موضع واحد بحيث يمكن الإحالة عليه فيما بعدُ - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٠١٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَيِ، عَنْ قتَادَةَ، في هَذَا الْإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلَمْ يَقُلْ: صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) الدّستوائيّ البصريّ، وقد سكن اليمن، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٩] (ت ٢٠٠) (ع) تَقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.

٢ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدّستوائيّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: رواية هشام الدّستوائيّ، عن قتادة هذه ساقها ابن حبّان - رَحِمَهُ اللهُ - في "صحيحه" (٩/ ٣١٢) فقال:

(٤٠٠٠) - أخبرنا زكريا بن يحيى الساجيّ بالبصرة، قال: حدّثنا محمد بن المثني، قال: حدّثنا معاذ بن هشام، قال: حدّثني أبي، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس، أن نبيّ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أتى ذا الحليفة أشعر الهدي في جانب السنام الأيمن، ثم أماط الدم، وقلّده نعليه، ثم ركب راحلته، فلما استوت به البيداء أحرم، وأهلّ بالحجّ. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.