على إحرامه؛ حيث إنه أهلّ بإهلال النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومعه الهدي، والنبيّ لَمْ يتحلّل بسبب الهدي، فكان حكمه حكمه.
وأصرح من هذا ما أخرجه البخاريّ من طريق بكر المزنيّ أنه ذكر لابن عمر أن أنسًا حدّثهم: أن النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أهلّ بعمرة وحجة، فقال: أهلّ النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالحجّ، وأهللنا به معه، فلما قَدِمنا مكة، قال:"من لَمْ يكن معه هدي، فليجعلها عمرةً"، وكان مع النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هديٌ، فقدِم علينا عليّ بن أبي طالب من اليمن حاجًّا، فقال النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "، أهللت؟، فإن معنا أهلك"، قال: أهللت بما أهلّ به النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"فأمسك، فإن معنا هديًا".
فهذه الرواية أوضحت ما كان مختصرًا في هذا الحديث، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ٣٠٢٧ و ٣٠٢٨](١٢٥٠)، و (البخاريّ) في "الحجِّ"(١٥٥٨) و"المغازي"(٤٣٥٣)، و (الترمذيّ) في "الحجِّ"(٩٥٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ١٨٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٧٧٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٣٤٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣٤٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ١٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال: