للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على إحرامه؛ حيث إنه أهلّ بإهلال النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومعه الهدي، والنبيّ لَمْ يتحلّل بسبب الهدي، فكان حكمه حكمه.

وأصرح من هذا ما أخرجه البخاريّ من طريق بكر المزنيّ أنه ذكر لابن عمر أن أنسًا حدّثهم: أن النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أهلّ بعمرة وحجة، فقال: أهلّ النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالحجّ، وأهللنا به معه، فلما قَدِمنا مكة، قال: "من لَمْ يكن معه هدي، فليجعلها عمرةً"، وكان مع النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هديٌ، فقدِم علينا عليّ بن أبي طالب من اليمن حاجًّا، فقال النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "، أهللت؟، فإن معنا أهلك"، قال: أهللت بما أهلّ به النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "فأمسك، فإن معنا هديًا".

فهذه الرواية أوضحت ما كان مختصرًا في هذا الحديث، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ٣٠٢٧ و ٣٠٢٨] (١٢٥٠)، و (البخاريّ) في "الحجِّ" (١٥٥٨) و"المغازي" (٤٣٥٣)، و (الترمذيّ) في "الحجِّ" (٩٥٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٨٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٧٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٤٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣٤٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٠٢٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ (١) فِي رِوَايَةِ بَهْزٍ: "لَحَلَلْتُ").


(١) وفي نسخة: "غير أنه".