على من صُدّ عن البيت، خلافًا للحنفية، ولو كانت عمرة القضيّة بدلًا عن عمرة الحديبية، لكانتا واحدةً، وإنما سُمِّيت عمرة القضيّة، والقضاء؛ لأن النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قاضى قريشًا فيها، لا أنَّها وقعت قضاءً عن العمرة التي صُدّ عنها؛ إذ لو كان كذلك، لكانتا عمرةً واحدةً، قاله في "الفتح"(١).
٥ - (ومنها): أنّ في عدّهم عمرةَ الحديبية التي صُدّ عنها ما يدلّ على أنَّها عمرة تامًةٌ.
٦ - (ومنها): أن من نوى فعل خير، ومنع مانع يثاب عليه كاملًا، فقد صحّ في هذا الحديث أن عمرة الحديبية سُمّيت، فكانت الرابعة من عُمَره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولم يفعل من أعمالها شيئًا، لا هو ولا أصحابه، إلَّا الإهلال بها فقط، حيث صُدّوا عن البيت.
٧ - (ومنها): بيان إباحة الغنائم، وهي من خصوصيّات النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقد سبق حديث جابر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أُعطيت خمسًا … " فذكره، وفيه:"وأُحلّت لي الغنائم، ولم تحلّ لأحد قبلي … " الحديث.
٨ - (ومنها): بيان مشروعيّة قسمة الغنائم، حيث قسم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غنائم حنين بالجعرانة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال: