للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على من صُدّ عن البيت، خلافًا للحنفية، ولو كانت عمرة القضيّة بدلًا عن عمرة الحديبية، لكانتا واحدةً، وإنما سُمِّيت عمرة القضيّة، والقضاء؛ لأن النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قاضى قريشًا فيها، لا أنَّها وقعت قضاءً عن العمرة التي صُدّ عنها؛ إذ لو كان كذلك، لكانتا عمرةً واحدةً، قاله في "الفتح" (١).

٥ - (ومنها): أنّ في عدّهم عمرةَ الحديبية التي صُدّ عنها ما يدلّ على أنَّها عمرة تامًةٌ.

٦ - (ومنها): أن من نوى فعل خير، ومنع مانع يثاب عليه كاملًا، فقد صحّ في هذا الحديث أن عمرة الحديبية سُمّيت، فكانت الرابعة من عُمَره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولم يفعل من أعمالها شيئًا، لا هو ولا أصحابه، إلَّا الإهلال بها فقط، حيث صُدّوا عن البيت.

٧ - (ومنها): بيان إباحة الغنائم، وهي من خصوصيّات النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقد سبق حديث جابر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أُعطيت خمسًا … " فذكره، وفيه: "وأُحلّت لي الغنائم، ولم تحلّ لأحد قبلي … " الحديث.

٨ - (ومنها): بيان مشروعيّة قسمة الغنائم، حيث قسم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غنائم حنين بالجعرانة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٠٣٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ أنَسًا: كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: حَجَّةً وَاحِدَةً، وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هَدَّابٍ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل بابين.

٢ - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث، تقدَّم في الباب الماضي.

والباقون ذُكروا قبله.


(١) "الفتح" ٥/ ١٣.