للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٠٦٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا (١) خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ)

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (١٨٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.

والباقون ذُكروا في الباب والذي قبله.

وقوله: (كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ) أي الأسود، قال النوويّ رحمهُ اللهُ: يحتجّ به الجمهور في أنه يَقْتَصِر بالاستلام في الحجر الأسود عليه، دون الركن الذي هو فيه، وقد سبق قريبًا فيه خلاف القاضي أبي الطيّب. انتهى (٢).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٠٦٥] (١٢٦٨) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: الْيَمَانِيَ، وَالْحَجَرَ، مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَلِمُهُمَا، فِي شِدَّةٍ، وَلَا رَخَاءٍ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي، والذي قبله.


(١) وفي نسخة: "أخبرنا".
(٢) "شرح النوويّ" ٩/ ١٥.