للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ٣٠٧٩] (١٢٧٦)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٦٤) و"الحج" (١٦١٩ و ١٦٢٦ و ١٦٣٣) و"التفسير" (٤٨٥٣)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٨٨٢)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٥/ ٢٢٣) و"الكبرى" (٣٩٠٣ و ٣٩٠٤ و ٣٩٤٣)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٢٩٦١)، و (مالك) في "الموطإ" (٨٣٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٠٢١)، و (أحمد) في "باقي مسنده" (٦/ ٢٩٠ و ٣١٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٧٧٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٨٣٠ و ٣٨٣٣)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ١٨٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٥٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٦٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٨٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٧٨ و ١٠١) و"المعرفة" (٤/ ٨٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٩١١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز الطواف للراكب، وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء.

٢ - (ومنها): بيان كيفية طواف المريض، وهو أن يطوف راكبًا.

٣ - (ومنها): أن النساء يطفن وراء الرجال، ولا يختلطن بهم؛ لأن ذلك أستر لهنّ، ولأن الطواف كالصلاة، ومن سنة الصلاة أن يتأخرن عن صفوف الرجال، فكذا في الطواف. قال في "الفتح": وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس؛ ليكون أستر لها، ولا تقطع صفوفهم أيضًا، ولا يتأذّون بدابتها. انتهى.

٤ - (ومنها): أن من يطوف وقت صلاة الجماعة لعذر لا يطوف إلا من وراء الناس، فلا يطوف بين المصلين وبين البيت؛ لئلا يَشْغَل الإمام والناس، فيؤذيهم.

٥ - (ومنها): أن الراكب عليه أن يجتنب ممر الناس ما استطاع، ولا يخالط الرجالة؛ لئلا يؤذيهم.

٦ - (ومنها): جواز إدخال الدوابّ المسجد، وقد تقدمت أقوال العلماء في ذلك.

٧ - (ومنها): استحباب قرب الإمام من البيت في الصلاة.

٨ - (ومنها): مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الصبح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.