أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ٣٠٧٩](١٢٧٦)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(٤٦٤) و"الحج"(١٦١٩ و ١٦٢٦ و ١٦٣٣) و"التفسير"(٤٨٥٣)، و (أبو داود) في "المناسك"(١٨٨٢)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ"(٥/ ٢٢٣) و"الكبرى"(٣٩٠٣ و ٣٩٠٤ و ٣٩٤٣)، و (ابن ماجه) في "المناسك"(٢٩٦١)، و (مالك) في "الموطإ"(٨٣٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٩٠٢١)، و (أحمد) في "باقي مسنده"(٦/ ٢٩٠ و ٣١٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٧٧٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٨٣٠ و ٣٨٣٣)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(٤/ ١٨٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٣٥٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٣٦٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٢٣/ ٨٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٧٨ و ١٠١) و"المعرفة"(٤/ ٨٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٩١١)، والله تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): بيان كيفية طواف المريض، وهو أن يطوف راكبًا.
٣ - (ومنها): أن النساء يطفن وراء الرجال، ولا يختلطن بهم؛ لأن ذلك أستر لهنّ، ولأن الطواف كالصلاة، ومن سنة الصلاة أن يتأخرن عن صفوف الرجال، فكذا في الطواف. قال في "الفتح": وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس؛ ليكون أستر لها، ولا تقطع صفوفهم أيضًا، ولا يتأذّون بدابتها. انتهى.
٤ - (ومنها): أن من يطوف وقت صلاة الجماعة لعذر لا يطوف إلا من وراء الناس، فلا يطوف بين المصلين وبين البيت؛ لئلا يَشْغَل الإمام والناس، فيؤذيهم.
٥ - (ومنها): أن الراكب عليه أن يجتنب ممر الناس ما استطاع، ولا يخالط الرجالة؛ لئلا يؤذيهم.
٦ - (ومنها): جواز إدخال الدوابّ المسجد، وقد تقدمت أقوال العلماء في ذلك.
٧ - (ومنها): استحباب قرب الإمام من البيت في الصلاة.
٨ - (ومنها): مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الصبح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.