للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يرمي الجمرة في هذا المكان، ويقول كلما رمى بحصاة مثل ما قلت.

قال البيهقيّ -رَحِمَهُ اللهُ-: عبد الله بن حكيم بن الأزهر ضعيف (١).

وروى حنبل في "المناسك" عن زيد بن أسلم، عن سالم بن عبد الله مثل ذلك، كما في "المغني" (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الرمي بسبع حصيات: ذهب أكثر العلماء إلى أن رمي الجمرة لا بدّ أن يكون بسع حصيات، وذهب عطاء إلى أنه إن رمى بخمس أجزأه، وقال مجاهد: إن رمى بستّ فلا شيء عليه، وبه قال أحمد، وإسحاق: واحتُجَّ لهم بما أخرجه النسائيّ من طريق مجاهد، عن سعد بن أبي وقّاص قال: "رجعنا في الحجة مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وبعضنا يقول: رميت بسبع حصيات، وبعضنا يقول: رميت بست، فلم يعب بعضهم على بعض".

وبما أخرجه أيضًا عن قتادة قال: سمعت أبا مِجْلَز يقول: سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار؟ فقال: ما أدري، رماها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بست أو بسبع.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن الواجب السبع، كما صحّ عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، من حديث ابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم -رضي الله عنهم-.

وأجيب عن حديث سعد -رضي الله عنه- بأنه ليس مرفوعًا إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وعن حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- بأنه ورد على الشكّ من ابن عباس، وشكّ الشاكّ لا يَقْدَح في جزم الجازم، وقد ثبت لدينا أنه -صلى الله عليه وسلم- رماها بسبع حصيات، وقال: "لتأخذوا عني مناسككم".

ثم إن الجمهور -فيما حكاه القاضي عياض- ذهبوا إلى أنه إن رماها بأقلّ من سبع حصيات، لزمه دم، وهو قول مالك، والأوزاعيّ.


(١) "السنن الكبرى" للبيهقيّ ٥/ ١٢٩.
(٢) راجع: "المرعاة" ٩/ ١٨٤، ١٨٥.