للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - (عَطَاءُ) بن أبي رَباح، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

والباقيان ذُكرا في الباب.

وقوله: (كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالْعُمْرَةِ) قال النوويّ رحمه الله: هذا فيه دليل للمذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظ "كان" لا يقتضي التكرار؛ لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إنما وُجِد مرةً واحدةً، وهي حجة الوداع. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صححه النوويّ رحمه اللهُ من أن لفظ "كان، لا يقتضي التكرار، خلاف التحقيق، بل التحقيق أنه يفيد التكرار والدوام إلا لقرينة، كهذا الحديث، فكون حجته -صلى الله عليه وسلم- واحدة هو الذي صرف دلالته عن التكرار والدوام، وقد أشبعت البحث في هذا في "التحفة المرضيّة"، و"شرحها" في الأصول، فلتُراجع عند قولي:

وَلَفْظُ "كَانَ" لِدَوَامِ الْفِعْلِ مَعْ … تَكْرَارِهِ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُتَّبَعْ

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في شرح حديث أول الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣١٩٢] (١٣١٩) - (حَدَّثَنَا عُثْمَان بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكرِيَّاءَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظٌ شهير [١٠] (ت ٢٣٩) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٦.

٢ - (يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ) الْهَمدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ٣ أو ١٨٤) وله (٩٣) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢١.


(١) "شرح النوويّ" ٩/ ٦٩.