وقولها:(أَهْدَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا، فَقَلَّدَهَا) قال النوويّ رحمه اللهُ: فيه دلالة لمذهبنا، ومذهب الكثيرين أنه يستحب تقليد الغنم، وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يستحب، بل خَصّا التقليد بالإبل والبقر، وهذا الحديث صريح في الردّ عليهما. انتهى (١).
والحديث متّفق عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الباب، فلا تغفل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال: