للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الهلاك. انتهى كلام الحافظ رحمه اللهُ (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ رحمه اللهُ من وجوب الركوب عند شدة الحاجة حسنٌ جدًّا.

والحاصل أن ركوب الهدي بالمعروف جائز عند الاضطرار حتى تزول الضرورة، والدليل على اعتبار هذه القيود حديث جابر -رضي الله عنه- الآتي في الباب: "اركبها بالمعروف إذ أُلجئت إليها حتى تجد ظهرًا"، فإن مفهومه أنه يركبها بلا إلحاق ضرر بها، إذا كان هو مضطرًّا لركوبها، وأنه إذا وجد غيرها تركها، ثم إنه إذا كان يخاف على نفسه إن لم يركب كان ركوبها واجبًا عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: قال في "الفتح": واختلف المجيزون، هل يَحْمِل عليها متاعه؟ فمنعه مالك، وأجازه الجمهور، وهل يَحْمِل عليها غيره؟ أجازه الجمهور أيضًا على التفصيل المتقدّم، ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها، وقال الطحاويّ في "اختلاف العلماء": قال أصحابنا، والشافعيّ: إن احتلب منها شيئًا تصدّق به، فإن أكله تصدّق بثمنه، ويركب إذا احتاج، فإن نقصه ذلك ضمن، وقال مالك: لا يشرب من لبنه، فإن شرب لم يَغرَم، ولا يركب إلا عند الحاجة، فإن ركب لم يغرم، وقال الثوريّ: لا يركب إلا إذا اضطرّ. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢١٠] ( … ) - (وَحَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِىُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الْأَعْرَجِ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ) المدنىّ، لقبه قُصيّ، ثقةٌ له غرائب [٧] (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٦/ ٦٥٣.


(١) "الفتح" ٤/ ٦٣٩.
(٢) "الفتح" ٤/ ٦٣٩، ٦٤٠.