للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و ٣٢٢٨ و ٣٢٢٩ و ٣٢٣٠] (١٢١١)، و (البخاريّ) في "الحيض" (٣٢٨) و"الحجّ" (١٧٥٧) و"المغازي" (٤٤٠١)، و (الترمذيّ) في "الحجّ" (٩٤٣)، و (النسائيّ) في "الحيض" (١/ ١٩٤) و"الكبرى" (٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٣٠٧٢)، و (مالك) في "الموطّإ" (١/ ٤١٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٣١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ١٠٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٩٩ و ١٩٢ - ١٩٣ و ٢٠٧)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ١٨٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٥٦٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٤٩٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣٠٠٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢١١ - ٢١٣)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ١٢١ و ٨/ ٢٧٣) و"الكبير" (٢٣/ ٢٦٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٣٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٢٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٤٠٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٦٢) و"الصغرى" (٤/ ٣٥٧) و"المعرفة" (٤/ ١٤٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٩٧٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في "فوائده:

١ - (منها): بيان أن طواف الوداع غير واجب على الحائض، فلها النفر من غير أن تفعله، ولا دم عليها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، قال ابن عبد البرّ: هو مجمع من فقهاء الأمصار، وجمهور العلماء عليه، لا خلاف بينهم فيه. انتهى، وحَكَى الطحاويّ عن طائفة وجوبه عليها كغيرها، وقد تقدّم تحقيق البحث في المسألة الخامسة في شرح ثاني أحاديث الباب.

٢ - (ومنها): بيان أن طواف الإفاضة ركن لا بدّ منه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لمّا لم يعلم أن صفيّة طافت للإفاضة: "أحابستنا هي؟ "، وهو كذلك بالإجماع.

٣ - (ومنها): بيان اشتراط الطهارة في صحّة الطواف، وهو كذلك عند الجمهور كما تقدّم.

٤ - (ومنها): ما قاله وليّ الدين رَحمه اللهُ: مقتضى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أحابستنا هي؟ " أنها لو لم تكن طافت للإفاضة لم يَرْحَل حتى تطهر من الحيض، وتغتسل، وتطوف، ثم يَحْتَمِل أن ذلك على سبيل اللزوم، وهو ظاهر التعبير