للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بذي الحليفة ركعتين، ثم إن هذا النزول يَحْتَمِل أن يكون في الذهاب، وهو الظاهر من تصرّف البخاريّ، ويَحْتَمِل أن يكون في الرجوع، ويؤيده حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عند البخاريّ بلفظ: "وإذا رجع صلى بذي الحليفة، ببطن الوادي، وبات حتى أصبح"، ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين ذهابًا وإيابًا. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: كونه في الرجوع هو الأظهر، كما يدلّ عليه قوله: "كان إذا صدر من الحجّ أو العمرة أناخ بالبطحاء"، وأصرح منه رواية البخاريّ عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق الْمُعَرَّس، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة، ببطن الوادي، وبات حتى يصبح. انتهى، والله تعالى أعلم.

(وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) -رضي الله عنهما- (يَفْعَلُ دلِكَ) اقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما حثّ الله -سبحانه وتعالى- عليه بقوله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)} [الأحزاب: ٢١].

وقال القاضي عياض -رَحِمَهُ اللهُ-: والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاجّ ليس من مناسك الحج، وإنما فَعله من فَعله من أهل المدينة؛ تبركًا بآثار النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولأنها بطحاء مباركةٌ، قال: واستَحَبّ مالك النزول، والصلاة فيه، وأن لا يُجَاوَزَ حتى يُصَلَّى فيه، وإن كان في غير وقت صلاة مَكَث حتى يدخل وقت الصلاة، فيصلي، قال: وقيل: إنما نزل به -صلى الله عليه وسلم- في رجوعه حتى يُصبح؛ لئلا يفجأ الناس أهاليهم ليلًا، كما نَهَى عنه صريحًا في الأحاديث المشهورة. انتهى، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٧٤/ ٣٢٨٣ و ٣٢٨٤ و ٣٢٨٥] (١٢٥٧)،