حديث موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر سبقه إلى المعرَّس، فأبطأ عليه، فقال: ما حبسك؟ فذكر عذرًا، فقال: ظننت أنك أخذت الطريق، ولو فعلتَ لأوجعتك ضربًا.
[رابعها]: أنه من مناسك الحجّ، وهذا شيء اقتضت عبارة ابن عبد البرّ في "التمهيد" حكايته عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، فإنه قال: وليس ذلك من سنن الحج، ومناسكه التي يجب على تاركها فديةٌ، أو دمٌ، عند أهل العلم، ولكنه حَسَنٌ عند جميعهم، إلا ابن عمر، فإنه جعله سنةً. انتهى.
قال وليّ الدين -رَحِمَهُ اللهُ-: فإن كانت هذه العبارة ليست صريحةً في إيجاب ابن عمر فديةً بتركه، فهي صريحة في أن ابن عمر زاد على غيره من أهل العلم في استحبابه، زيادة لم يقولوا بها، فَيُعَدّ حينئذ مذهبًا غير ما تقدم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الجمهور من استحباب النزول في بطحاء ذي الحليفة، هو الحقّ؛ اقتداء بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولكنه ليس من مناسك الحجّ الذي يلزم بتركه فدية، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: