للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فـ"صَدْرَ" مصدر، والاسم الصَّدَرُ بفتحتين. انتهى (١).

قال الحافظ وليّ الدين -رَحِمَهُ اللهُ-:

[فإن قلت]: فلم خَصّ ذلك بصدوره ورجوعه من الحجّ أو العمرة، ولم كان لا يفعل ذلك في المضيّ إليهما؟

[قلت]: لأنه في المضيّ إليهما لا يمرّ من تلك الطريق، وإنما كان يخرج من طريق الشجرة؛ للاتباع كما تقدّم، وينبغي أن يقال: لو مَرّ بالْمُعَرَّس في ذهابه إلى مكة استُحِبّ له الصلاة به، والله أعلم. انتهى (٢).

[تنبيه]: هذا الحديث مختصر عند المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ-، وقد ساقه البخاريّ -رَحِمَهُ اللهُ- مطوّلًا، فقال:

(١٧٦٧) - حدّثنا إبراهيم بن المنذر، حدّثنا أبو ضمرة، حدّثنا موسى بن عقبة، عن نافع؛ أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يبيت بذي طُوى بين الثنيتين، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قَدِم مكة حاجًّا أو معتمرًا لم يُنِخْ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل، فيأتي الركن الأسود، فيبدأ به، ثم يطوف سبعًا، ثلاثًا سعيًا، وأربعًا مشيًا، ثم ينصرف، فيصلي ركعتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله، فيطوف بين الصفا والمروة، وكان إذا صدر عن الحجّ أو العمرة، أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، التي كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يُنيخ بها. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٨٦] (١٣٤٦) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُوسَى، وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ فِي مُعَرَّسِهِ، بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزِّبْرِقَان المكيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِمُ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٩.


(١) "المصباح المنير" ١/ ٣٣٥.
(٢) "طرح التثريب" ٥/ ١٨٣.