للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ، وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ) مُحَصَّل هذه القصّة أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لما هاجر استولى عَقِيل وطالب على الدار كلها، باعتبار ما ورثاه من أبيهما؛ لكونهما كانا لم يُسلما، وباعتبار ترك النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لحقّه منها بالهجرة، وفُقِد طالب ببدر، فباع عَقِيل الدار كلها.

وحَكَى الفاكهيّ أن الدار لم تَزَل بأولاد عَقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينار، وزاد في روايته من طريق محمد بن أبي حفصة: فكان عليّ بن الحسين يقول: من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشِّعْب؛ أي: حصة جدّهم عليّ من أبيه أبي طالب.

وقال الداوديّ وغيره: كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره، وأمضى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - تصرفات الجاهلية؛ تأليفًا لقلوب من أسلم منهم.

وقال الخطابيّ: وعندي أن تلك الدار إن كانت قائمة على ملك عَقِيل، فإنما لم ينزلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنها دُور هجروها في الله تعالى، فلم يرجعوا فيما تركوه.

وتُعُقّب بأن سياق الحديث يقتضي أن عَقيلًا باعها، ومفهومه أنه لو تركها لنزلها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧٧/ ٣٢٩٥ و ٣٢٩٦ و ٣٢٩٧] (١٣٥١)، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٥٨٨ و ٣٠٥٨ و ٤٢٨٢)، و (أبو داود) في "سننه" (٢٠١٠ و ٢٩٠٩ و ٢٩١٠)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (٢١٠٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٨٠)، و (ابن ماجه) (٢٧٢٩ و ٢٧٣٠ و ٢٩٤٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦/ ١٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٩٨٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٣٦)، و (أبو