٥ - (ومنها): إثبات خصائصَ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستواء المسلمين معه في الأحكام، إلا في تلك الخصائص.
٦ - (ومنها): فضل أبي شريح - رضي الله عنه -؛ لاتّباعه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتبليغ عنه، مع أن من واجهه بهذا معروف بالجور والظلم.
٧ - (ومنها): جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته، وضبطه لِمَا سمعه، ونحو ذلك.
٨ - (ومنها): إنكار العالم على الحاكم ما يغيّره من أمر الدين، والموعظة بلطف، وتدرّج، والاقتصار في الإنكار على اللسان، إذا لم يستطع باليد.
٩ - (ومنها): وقوع التأكيد في الكلام البليغ.
١٠ - (ومنها): جواز المجادلة في الأمور الدينيّة.
١١ - (ومنها): جواز النسخ.
١٢ - (ومنها): أن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة على مجتهد.
١٣ - (ومنها): الخروج عن عهدة التبليغ، والصبر على المكاره لمن لا يستطيع بُدًّا من ذلك.
١٤ - (ومنها): أن في قوله: "ووعاه قلبي" دليلًا على أن العقل محله القلب، لا الدماغ، وهو قول الجمهور؛ لأنه أَبُو كان محله الدماغ لقال: ووعاه رأسي، وفي المسألة قول ثالث، أنه مشترك بينهما.
١٥ - (ومنها): أنه تمسك به من قال: إن مكة فتحت عنوة. قال النوويّ: تأوّل من قال: فتحت صلحًا بأن القتال كان جائزًا له لو فعله، لكن لم يحتج إليه.
وتعقّب بأنه خلاف الواقع، فالحقّ أنها فتحت عنوة، إلا أنه - صلى الله عليه وسلم - منّ على أهلها، وقد تقدّم تحقيق ذلك في شرح حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله- المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٠٦] (١٣٥٥) - (حَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ الْوَلِيدِ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَني يَحْيىَ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ، حَدَّثَنى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا