للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (الشَّيْبَانِيُّ) سليمان بن أبي سليمان فَيْرُوز، أبو إسحاق الكوفيّ، ثقةٌ [٥] مات في حدود (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٨/ ٢٥٩.

٣ - (يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو) أو ابن جابر الكوفيّ، وقيل: أصله أُسير، فقُلبت الهمزة، مختلف في نسبته، فقيل: كِنْديّ، وقيل غير ذلك، وله رؤية، ثقةٌ [٢] (ت ٨٥) (خ م قد س) تقدم في "الزكاة" ٤٧/ ٢٤٧٠.

٤ - (سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ) بن واهب الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ البدريّ، استخلفه عليّ -رضي اللَّه عنهما- على البصرة، ومات في خلافته (ع) تقدم في "الجنائز" ٢٣/ ٢٢٢٥.

و"شيخه" ذُكر قبله.

شرح الحديث:

(عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ) أنه (قَالَ: أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-)؛ أي: أومأ، وأشار (بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: "إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ) كما قال اللَّه تعالى لمكة: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ} الآية [العنكبوت: ٦٧]، وأصل الأمن: طُمانينة الناس، وزوال الخوف.

قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه دلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيد المدينة، وشجرها، وقد سبقت المسألة. انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سهل بن حُنيف -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨٣/ ٣٣٤٢] (١٣٧٥)، و (أبو بكر بن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٤٠٦) وفي "مسنده" (١/ ٦٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٨٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٠٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"


(١) "شرح النوويّ" ٩/ ١٥٠.