٨ - (ومنها): فيه أن إشارة المريض إلى ذكر ما يجد ليس بشكوى، وإذا جاز استخبار العليل، جاز إخباره عما به، ومن رَضِي فله الأجر والرضى، ومن سَخِط فله السخط والبلوى.
٩ - (ومنها): ما قال الإمام ابن عبد البرّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه جواز إنشاد الشعر، والتمثل به، واستماعه، وإذا كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسمعه، وأبو بكر ينشده، فهل للتقليد والاقتداء موضع أرفع من هذا؟ وما استنشده رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأُنشد بين يديه أكثر من أن يحصي، ولا يُنكِر الشعرَ الحسنَ أحدٌ من أولي العلم، ولا من أولي النُّهَي، وليس أحد من كبار الصحابة، وأهل العلم، وموضع القدوة إلَّا وقد قال الشعر، وتمثّل به، أو سمعه فرضيه، وذلك ما كان حكمه مباحًا من القول، ولم يكن فيه فحشٌ، ولا خَنًى، ولا لمسلمٍ أَذًى، فإن كان ذلك فهو والمنثور من الكلام سواء، لا يحل سماعه، ولا قوله. انتهى كلام ابن عبد البرّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: