صلاة في المساجد إلا المسجد الحرام، فإني آخر الأنبياء، وإنه آخر المساجد" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن عبد الله بن إبراهيم أفاد أبا سلمة، وأبا عبد الله الأغرّ كون أبي هريرة أثبت سماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصار الحديث مرفوعًا لفظًا أيضًا.
والحاصل أن أبا هريرة - رضي الله عنه - حدّث بهذا الحديث أبا سلمة، وأبا عبد الله الأغرّ، وهو بصورة الموقوف، وحَدَّث به عبد الله بن إبراهيم مصَرِّحًا فيه بالسماع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من رواية أبي سلمة، وأبي عبد الله الأغر كلاهما عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، عنه من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩١/ ٣٣٧٧](١٣٩٤)، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٣٥) و"مناسك الحجّ" (٥/ ٢١٤) و"الكبرى" (١/ ٢٥٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٣٧١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥٦ و ٢٧٨ و ٤٧٣ و ٤٨٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٣٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٦٢١)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١/ ٢٤٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٥٦)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:[٣٣٧٨](. . .) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَن الثَّقَفِيِّ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ
(١) "العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطنيّ" ٩/ ٤٠٠.