للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٧٠٧٩) - حدّثنا وكيعٌ، قال: نا إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله، قال: كنا مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ونحن شَبَابٌ، قال: فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ قال: "لا"، ثم رَخَّص لنا أن نَنكِح المرأة بالثوب إلى الأجل، ثم قرأ عبد الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: ٨٧]. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٤١٤] (١٤٠٥) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَا: خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا، يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) الْعَبديّ المعروف ببُندار، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.

٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ صحيح الكتاب [٩] (ت ٣ أو ١٩٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.

٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج بن الورد الْعَتَكيّ مولاهم، أبو بِسطام الواسطيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ حافظٌ متقنٌ عابدٌ، أمير المؤمنين في الحديث، وأول من فتّش عن الرجال في العراق، وذبّ عن السنّة [٧] (ت ١٦٠) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨١.

٤ - (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الْجُمَحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.

٥ - (الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ، أبو محمد المدنيّ المعروف أبوه بابن الحنفيّة، ثقةٌ فقيهٌ، يقال: إنه أول من تكلّم في الإرجاء [٣] (ت ١٠٠) أو قبلها بسنة (ع) تقدم في "الحيض" ١٠/ ٧٤٩.

٦ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) - رضي الله عنهما - تقدّم في الباب الماضي.