(١٧٠٧٩) - حدّثنا وكيعٌ، قال: نا إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله، قال: كنا مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ونحن شَبَابٌ، قال: فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ قال:"لا"، ثم رَخَّص لنا أن نَنكِح المرأة بالثوب إلى الأجل، ثم قرأ عبد الله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}[المائدة: ٨٧]. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤١٤](١٤٠٥) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَا: خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا، يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) الْعَبديّ المعروف ببُندار، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠](ت ٢٥٢)(ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ صحيح الكتاب [٩](ت ٣ أو ١٩٤)(ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج بن الورد الْعَتَكيّ مولاهم، أبو بِسطام الواسطيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ حافظٌ متقنٌ عابدٌ، أمير المؤمنين في الحديث، وأول من فتّش عن الرجال في العراق، وذبّ عن السنّة [٧](ت ١٦٠)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨١.
٤ - (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الْجُمَحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤](ت ١٢٦)(ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.
٥ - (الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ، أبو محمد المدنيّ المعروف أبوه بابن الحنفيّة، ثقةٌ فقيهٌ، يقال: إنه أول من تكلّم في الإرجاء [٣](ت ١٠٠) أو قبلها بسنة (ع) تقدم في "الحيض" ١٠/ ٧٤٩.
٦ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) - رضي الله عنهما - تقدّم في الباب الماضي.