للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقولها: (وَمَاذَا تَبْذُلَانِ؟) أي: أيّ شيء تدفعان مقابل الاستمتاع؟

وقوله: (إِلَى عِطْفِهَا) بكسر العين، وسكون الطاء المهملة؛ أي: جانبها، وقيل: من رأسها إلى وركها، وكأنها تتبختر، وتُزْهَى بنفسها (١).

وقوله: (فَقَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ، وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ) أراد به أن يرغّبها في أن تقدّمه على صاحبه بسبب كون بُرده جديدًا إلا أنها ما أعجبها ذلك، بل أعجبها جماله، فقدّمته عليه.

وقوله: (فَتَقُولُ: بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ) أي: قالت: برد هذا الجميل في نفسه لا بأس به؛ لكونه جُبر نقصه بجماله.

وقوله: (ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا) في هذا الحديث أن نكاح المتعة كان لا يحتاج إلى وليّ فيه، ولا شُهود (٢).

وقوله: (فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) فبه أن تحريم المتعة كان بمكة عام الفتح، وقد تقدّم أنه مما تكرّر نسخه، فأول تحريمه كان في خيبر، ثم أبيح بمكة، ثم حُرّم إلى يوم القيامة، وأما ما روي من أنه حرّم في حجة الوداع، فقد سبق أنه بمعنى تأكيد التحريم السابق، لا إنشاء تحريم جديد، فتنبّه.

والحديث من أفراد المصنّف - رحمه الله -، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٤٢٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ، وَزَادَ: قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ؟ وَفِيهِ قَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ مَحٌّ) (٣).


(١) "المفهم" ٤/ ٩٧، و"شرح النوويّ" ٩/ ١٨٥.
(٢) "شرح النوويّ" ٩/ ١٨٥ - ١٨٦.
(٣) وفي نسخة: "خَلَقٌ مَحٌّ: يعني بَالٍ".