للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبو نعيم: قَدِم علينا سنة (٤٤)، وفي نسخة: سنة سبع وأربعين ومائة، قال الزبير بن بكار: ولاه إِمْرتهما يزيد بن الوليد، وأقرّه مروان بن محمد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ، يُعْتَبر حديثه إذا كان دونه ثقات، وحَكَى الخطابيّ عن أحمد بن حنبل، قال: ليس هو من أهل الحفظ والإتقان.

مات بعد سنة سبع وأربعين ومائة.

أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ) أي: لتركها، وذكّر الضمير باعتبار لفظ "شيء"، وتقدّم بلفظ: "فليخلّ سبيلها"، وقال القرطبيّ - رحمه الله -: هذا ردّ على زُفر؛ إذ صحّح العقد، وأبطل الشرط، وهو حجة للجمهور على قولهم: إنه يُفسخ على كلّ حال. انتهى (١).

وقوله: (وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) يعني لأنهنّ قد استحققن ذلك بالدخول عليهنّ، قاله القرطبيّ - رحمه الله -.

وقال النوويّ - رحمه الله -: وفي هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد، من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ كحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها"، وفيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، وأنه يتعين تأويل قوله في الحديث السابق: إنهم كانوا يتمتعون إلى عهد أبي بكر وعمر، على أنه لم يبلغهم الناسخ كما سبق، وفيه أن المهر الذي كان أعطاها يستقرّ لها، ولا يحل أخذ شيء منه، وإن فارقها قبل الأجل المسمَّى، كما أنه يستقرّ في النكاح المعروف المهر المسمّى بالوطء، ولا يسقط منه شيء بالفُرقة بعده. انتهى (٢).

والحديث من أفراد المصنّف - رحمه الله -، وقد سبق تمام البحث فيه قبل حديثين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) "المفهم" ٤/ ٩٨.
(٢) "شرح النوويّ" ٩/ ١٨٦ - ١٨٧.