للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من أقرّ بموته، وزعم أن الأمر بعده صار إلى ابنه أبي هاشم هذا، ومات أبو هاشم في آخر ولاية سليمان بن عبد الملك سنة ثمان، أو تسع وتسعين، قاله في "الفتح" (١).

(عَنْ أَبِيهِمَا) محمد بن عليّ، وفي رواية الدارقطنيّ في "الموطآت" من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن مالك، عن الزهريّ: أن عبد الله والحسن ابني محمد أخبراه؛ أن أباهما محمد بن علي بن أبي طالب أخبرهما (عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) - رضي الله عنه - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ) وفي رواية أحمد، عن سفيان: "نَهَى عن نكاح المتعة".

وسبب قول عليّ - رضي الله عنه - هذا أنه سمع ابن عبّاس - رضي الله عنهما - يرخّص في المتعة، ففي رواية عبيد الله الآتية: "أنه سمع ابن عباس يُلين في متعة النساء، فقال: مهلًا يا ابن عبّاس، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها"، وفي رواية جويرية، عن مالك: "أنه سمع عليّ بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه"، والمراد بفلان هو ابن عبّاس، وفي رواية للبخاريّ: "أن عليًّا قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا"، وللدارقطنيّ: "أن عليًّا سمع ابن عباس، وهو يفتي في متعة النساء، فقال: أما علمت. . .".

وقوله (يَوْمَ خَيْبَرَ) هكذا لجميع الرواة عن الزهريّ: "خيبر" بالمعجمة أوّله، والراء آخره، إلا ما رواه عبد الوهّاب الثقفيّ، عن يحيى بن سعيد، عن مالك في هذا الحديث، فإنه قال: "حُنَين" - بمهملة أوّله، ونونين - أخرجه النسائيّ، والدارقطنيّ، ونبّها على أنه وهمٌ، تفرّد به عبد الوهّاب، وأخرجه الدارقطنيّ من طريق آخر، عن يحيى بن سعيد، فقال: "خيبر" على الصواب، وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد، عن الزهريّ، عنه بلفظ: "نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة"، وهو خطأ أيضًا، قاله في "الفتح" (٢).

(وَ) نهَى أيضًا (عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ) - بكسر الهمزة، فسكون النون -: نسبة إلى الإنس، وهم بنو آدم، أو - بضمّ، فسكون -: نسبة إلى


(١) "الفتح" ١١/ ٤١٨.
(٢) "الفتح" ١١/ ٤١٨.