٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة - رضي الله عنه - أكثر الصحابة حديثًا، روى (٥٣٧٤) حديثًا، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه -، كذا في رواية الأعرج، عن أبي هريرة، وكذا رواية قبيصة بن ذُؤيب، واختُلف في رواية الشعبيّ، ففي رواية عنه، عن أبي هريرة، وفي رواية عنه، عن جابر، والحديث صحيح من الطريقين.
وقد أخرج البخاريّ روايته عن جابر، ثم قال: وقال داود، وابن عون، عن الشعبيّ، عن أبي هريرة. قال في "الفتح": أما رواية داود - وهو ابن أبي هند - فوصلها أبو داود، والترمذيّ، والدارميّ من طريقه، قال:"حدثنا عامر - هو الشعبيّ - أنبأنا أبو هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُنكح المرأة على عمّتها، أو المرأة على خالتها، أو العمّة على بنت أخيها، أو الخالة على بنت أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى". لفظ الدارميّ، والترمذيّ نحوه، ولفظ أبي داود:"لا تُنكَح المرأة على عمّتها، ولا على خالتها"، وأخرجه مسلم من وجه آخر، عن داود بن أبي هند، فقال:"عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة"، فكان لداود فيه شيخان، وهو محفوظٌ لابن سيرين عن أبي هريرة من غير هذا الوجه.
وأما رواية ابن عون - وهو عبد الله - فوصلها النسائيّ في "الكبرى" ٣/ ٢٩٤ رقم (٥٤٣١) من طريق خالد بن الحارث، عنه، بلفظ:"لا تزوّج المرأة على عمّتها، ولا على خالتها"، قال: ووقع لنا في "فوائد أبي محمد بن أبي شريح" من وجه آخر، عن ابن عون، بلفظ:"نهى أن تُنكح المرأة على ابنة أخيها، أو ابنة أختها".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي عزاه إلى "فوائد أبي محمد" موجود عند النسائيّ بالسند السابق، ولعله لم يقع في نسخة الحافظ، ولفظه بعد ما تقدّم:"قال: ولا تزوّج المرأة على ابنة أخيها، ولا ابنة أختها"، فتنبّه.
قال الحافظ: والذي يظهر أن الطريقين محفوظان، وقد رواه حمّاد بن سلمة، عن عاصم، عن الشعبيّ، عن جابر، أو أبي هريرة، لكن نقل البيهقيّ